موضوع: التساهل في رسم صور ذات ارواح 11/4/2009, 8:52 am
أخواني شدني تساهل بعض الشباب في رسمه لذوات الارواح (( رغم إتفاق الجميع من العلماء على شدة حرمتها ))
هذا يقول هذه رسمة لي بالالستريتر و رأيكم .. فنجد الثناء على الرسمة دون إنكار المنكر و تساهل عجيب لم نعهده
في عصر المواهب الماضي ..!! و الله المستعان..
و هذا يقول هذه محاكاة .. و الاخر يقول كاركتير ..
و هل ما جرا من مداخل الشيطان علينا معشر المصممين... فإنتبهوووووووووووووووووووووووا ....
و إليكم فتاوي اهل العلم في ذلك : سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين : عن حكم رسم ذوات الأرواح و هل هو داخل في عموم الحديث القدسي (( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره ، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة )) ؟
فأجاب قائلا ً: نعم هو داخل في هذا الحديث ، لكن الخلق خلقان : خلق جسمي و صفي وهذا في الصور المجسمة و خلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة . . .
و كلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق الجسم ، و إن كان الجسم أعظم ، لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ، و يدل على ذلك – أي العموم – أن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً
عموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين فعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة و الملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط ثم إن هذا هو الأحوط و الأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه و لكن قد يقول قائل : أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص لا في اتباع الأشد ؟
فنقول : صحيح إن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد .. لكن اذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا و هذا فالأحوط الأخذ بعمومه ، و هذا ينطبق تماماً على حديث التصوير ، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان و غيره لانه داخل في لعن المصورين . والله الموفق
=========
حكم رسم ذوات الأرواح سؤال: ما حكم الرسم في الإسلام ?. الجواب: الحمد لله الرسم له معنيان : أحدهما رسم الصور ذوات الأرواح ، و هذا جاءت السنة بتحريمه ، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " كل مصوّر في النار " و قوله صلى الله عليه وسلم : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ، الذين يضاهئون بخلق الله " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم " ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا و موكله ، ولعن المصور ، فدل ذلك على تحريم التصوير و فسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور . أما رسم ما لا روح فيه ـ وهو المعنى الثاني ـ فهذا لا حرج فيه كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك لا حرج فيه عند أهل العلم . و يستثني من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه ، كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك ، وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره ، لخطورته ، ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف أو لأسباب أخرى فلا باس ...
قال الله عز وجل : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام / 119